وصف
ضوابط صرف المواد المخدرة بالصيدليات العامة المسموح بتداولها 1- يجب تزويد الصيدلية على الدوام بصنفين على الأقل من الأدوية المخدرة تطبيقا لمقدمة الجدول الثالث من القانون 127 لعام 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة . 2- تصرف المواد المعتبرة مخدرة و الواجب توافرها بالصيدليات العامة من فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط .. و ذلك بعد حصول مدير الصيدلية على إذن بصرف تلك المواد من الشركة المذكورة . 3- المواد المعتبرة مخدرة طبقا للجدول الأول الملحق بالقانون 182 لعام 1960 و المعدل بالقانون 122 لعام 1989 و المسموح بتداولها بالصيدليات العامة هي : * مورفين 10 مجم أمبول ( Morphine Sulphate ) أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ستة امبولات فقط * مورفين 20 مجم أمبول ( Morphine Sulphate ) أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ثلاثة أمبولات فقط * بيتيدين 50 مجم امبول ( Bethidine ) أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة 13 امبولة فقط * بيتيدين 100 مجم امبول ( Bethidine ) أقصى كمية يسمح بصرفها للروشتة الواحدة ستة امبولات فقط * لصقة مورفين ( Durogesic Patch ) أقصى كمية يسمح بصرفها 5 لصقات بالروشتة الواحدة * لصقة ( Transdermal Patch ) أقصى كمية يسمح بصرفها 5 لصقات بالروشتة الواحدة
الاتصال بالبائع
الادوية المخدرة